مرسوم تنفيذي رقم 92-178
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-178 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يتضمن القعدة يحدد إحداث المفتشية العامة في وزارة السكن وتحديد 956 مهامها وتنظيمها وعملها. 960
المادة 2
تكلف المفتشية العامة، في اطار مهمتها العامة، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات الهياكل والهيئات التابعة لوزارة السكن ورقابتها. 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية