مرسوم تنفيذي رقم 92-177
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-177 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن تنظيم القعدة الادارة المركزية في وزارة السكن. 958 عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة 9
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في ميدان السكن والتعمير والبناء عن طريق مصالح الولاية، كما ينص على ذلك المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وتمارس، فضلا عن ذلك، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.