المادة 7
يتولى وزير السكن، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، في ميدان البناء، اعداد الاجراءات التشريعية والتنظيمية وينفذها ويسهر على تطبيقها.
ويعد لهذا الغرض، التقنين الذي يخضع له صاحب العمل ومنجز الأشغال وتنفيذ المنشآت المبينة ويضبط ذلك باستمرار ويسهر على تطبيقه .
ويحدد كيفيات ترقية الطاقات الوطنية في ميدان البناء.
ويشجع البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها، ويتولى نشر النتائج على المتعاملين المعنيين.
ويدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد هذه الأعمال .