المادة 5
يعد وزير السكن وينفذ، من أجل أداء المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، في مجال السكن، ما يأتي :
الاجراءات الرامية الى تطوير انجاز المساكن لاسيما منها :
التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الترقية العقارية ويسهر على تطبيقها، ميكانيزمات دعم الدولة لصالح العائلات للحصول على السكن عن طريق الايجار أو التملك، التدابير التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها الكراء والايجار والكراء المؤدي للبيع وبيع الأملاك العقارية وبصفة عامة، كل اجراء يضبط تنظيم المعاملات في السوق العقارية والسهر على تطبيقها.
يحدد الاجراءات الرامية الى دعم الترقية العقارية من أجل تطوير السكن، وينشد ذلك.