مرسوم تنفيذي رقم 92-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة 4
يختص وزير السكن في ميدان البناء، بما يأتي :
تحديد المقاييس في مجال مواد البناء واعتماد المواد الجديدة، واعداد مقاييس تقنية للبناء وضبطها باستمرار تبعا لتطور التقنولوجيات والتقدم التقني التقنين في ميدان استعمال مواد البناء، تنظيم مهن البناء وتقنينها، ضبط وتيرة ظروف سوق البناء فيما يخصه.