مرسوم تنفيذي رقم 92-176
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-176 مؤرخ في أول ذي عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، صلاحيات وزير السكن. 955
المادة 2
يختص وزير السكن في ميدان السكن، بما يأتي :
تحديد استراتيجيات تنمية السكن
- تحديد برامج تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية للعائلات تطوير الترقية العقارية العمومية والخاصة تحديد سياسة للكراء وتسيير التراث العقاري 3 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية الحفاظ على التراث العقاري وصيانته، تحديد الضوابط والتنظيمات المتعلقة بنوعية السكن،