المادة 13
يتولى وزير السكن، ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميادين السكن والتعمير والبناء.
- يتولى تمثيل قطاعه بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد | تسندها اليه السلطة المختصة.