المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق الجدول "أ"
المساهمات النهائية الاعتمادات المالية الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية .......... 250.000 السكن . 1.350.000 المجموع. 1.600.000 الجدول "ب"
المساهمات النهائية الاعتمادات المالية القطاعات المفتوحة بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاقتصادية والادارية ........ 250.000 المساعدة المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 1.350.000 المجموع ............... 1.600.000