مرسوم تنفيذي رقم 92-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس
المادة الأولى
يلغى من السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ( يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لعام 1992 وفقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.