مرسوم تنفيذي رقم 92-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 و المذكور اعلاه والمتعلقة بمركز سعيدة ، وكذلك الاحكام السارية المفعول في المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بهذا المركز،