مرسوم تنفيذي رقم 92-172
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-172 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري بسعيدة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. 917
المادة 2
يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بسعيدة وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.