مرسوم تنفيذي رقم 92-171
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-171 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بجيجل وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بجيجل. 915
المادة 2
يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المدرسة العليا للاساتذة في العلوم الاساسية بجيجل وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.