مرسوم تنفيذي رقم 92-170
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
المادة 4
يحول، طبقا للتشريع المعمول به الى المعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني ببجاية المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في المركز المنحل.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل.