مرسوم تنفيذي رقم 92-170
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
المادة 2
يترتب عن الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني | وكذلك التكفل بالطلاب الجاري تكوينهم حتى انتهاء طور التكوين الذي شرعوا فيه.