مرسوم تنفيذي رقم 92-170
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-170 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببجاية. 914
المادة الأولى
يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في البناء ببجاية الخاضع للمرسوم رقم 89-07 المؤرخ في 24 يناير سنة 1989 والمرسوم رقم 80-224 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.