مرسوم تنفيذي رقم 92-167
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-167 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 ، يتضمن احداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 910
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ | مائة وسبعة وعشرون مليونا ومائة وثلاثون ألف دينار في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة ( 127.130.000 دج ) . ويقيد في الابواب المبينة في الجدول 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل ९९ ب الملحق بهذا المرسوم.
ب من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،