مرسوم تنفيذي رقم 92-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
المادة 5
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.