مرسوم تنفيذي رقم 92-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
المادة 4
تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى ..
بقرار من وزير الاقتصاد في الملحق رقم 4 بهذا المرسوم.