مرسوم تنفيذي رقم 92-164
· ج.ر عدد 31 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-164 مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. القيم 883
المادة 3
تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير الاقتصاد تباعا في الملحقين رقم 2 ورقم 3 بهذا المرسوم.