مرسوم تنفيذي رقم 92-161
· ج.ر عدد 30 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1992.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد