مرسوم تنفيذي رقم 92-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-16 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. 112
المادة 2
يضاف الى سعر التنازل عن التبغ في شكل أوراق للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت المحدد في المادة الأولى أعلاه، عند الاقتضاء نفقات التوزيع والدعم التقني عند الانتاج والمعالجة والتوضيب والخزن التي يتحملها المنتجون أو المتعاملون المكلفون بالجمع.
يحدد مبلغ هذه النفقات باتفاقية بين الأطراف المعنية، الا أنه لا يمكن أن تتعدى نسبة %5 %5% عن القنطار الواحد.
مراسيم