مرسوم تنفيذي رقم 92-16
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-16 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بضمان سعر التبغ في شكل أوراق عند الانتاج. 112
المادة الأولى
يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج للتبغ الخام في شكل أوراق كالتالي :
تبغ للتدخين : 1 (1) - تبغ أسود 9.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 00, 4.550 دج للقنطار الصافي. 2 (2) تبغ أصفر 12.100,00 دج للقنطار الصافي نفايات 6.050.00 دج للقنطار الصافي.
تبغ للشم :
- تبغ صافي 7.140,00 دج للقنطار الصافي
- نفايات 3.570,00 دج للقنطار الصافي.
وتخص هذه الأسعار السلع عند وزنها انطلاقا من المنتجين أو تعاونيات المنتجين أو أي متعامل آخر يتدخل عند الجمع.