المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 25 أبريل سنة 1992.
سعر البيع عند الخروج من الصفاة المكررة السعر المنتوجات سيد أحمد غزالي الملحق وهوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المسلمة للسوق الوطنية عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع التكرير ( دج / ط م ) بالجملة (دج / ط م ) البوتان البروبان غاز البوتان المميع سائب
- غاز البوتان المميع وقود ....
بنزين ممتاز ..........
- بنزين عادي ........
- وقود النفاتات غاز - أويل فيول ثقيل وقود البحرية .... 1.390 1.350 1.390 1.350 1.390 500 1.390 500 3.226 500 3.226 500 3.901 650 3.901 500 3.901 450 500