المادة الأولى
يوافق على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زوطي شرق " المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 ، والشركة " أجيب ( أفريكا ( " المحدودة، من جهة أخرى | جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.