مرسوم تنفيذي رقم 92-158 · ج.ر عدد 30 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-158 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن الموافقة على عقد المشاركة للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " زوطي - شرق ९ १ المبرم بالجزائر العاصمة في 17 ديسمبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركة " أجيب ( أفريكا) " المحدودة من جهة أخرى. 855

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.