مرسوم تنفيذي رقم 92-152

مرسوم تنفيذي رقم 92-152 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية (تابع) سوناطراك في المساحة المسماة "جامعة – توقرت ee " ( الكتل 1410 ، 411 412 ، 1128 .) 823

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-152

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-224

    مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.