المادة 2
تعد اللجنة هيكلا استشاريا، وتكلف بما يأتي على الخصوص :
- تقيم أثر الادمان على المخدرات وتوصي بالاجراءات ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي أو التنظيمي اللازمة تحلل مجموع العوامل التي لها علاقة باستعمال المواد ذات الطابع التخديري والافراط في استعمالها، وتقترح الاجراءات لالغاء عرضها والطلب عليها، تقترح عناصر السياسة الوطنية في مجال مكافحة الادمان على المخدرات . - تعد وتنظم ملتقيات للتكوين أو الاعلام حول المكافحة ضد التهريب والاستعمال المفرط للمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، وحول العلاجات واعادة تكييف المدمنين على المخدرات، وتشارك فيها،
- تقترح كل اجراء أو طريقة للوقاية والتربية لمكافحة الافراط في المخدرات تشجع ترقية حركة الجمعيات التي تعمل في اطار الوقاية من الافراط في المخدارت
- تدرس الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في مجال المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وتقترح طرق التطبيق المكيفة مع الظروف الخاصة بالبلاد وتساهم في تطبيقها بعد المصادقة عليها،
- تدلي بآرائها واقتراحاتها وتقدم توصيات للوزير المكلف بالصحة
- يمكن أن يرجع اليها الوزير المكلف بالصحة في كل مسألة تتصل باختصاصاتها.