مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة 8
يسري مفعول الادماجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ولا يكون لها أي أثر مالي رجعي للفترة السابقة لهذا التاريخ.