مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة 5
يدمج في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني الاعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل، المطابقة لسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني الذين يتوفر فيهم | أحد الشروط الآتية :
1 ) خمس ( 5 ) سنوات أقدمية،
2 ) تأهيل يشهد عليه امتلاك شهادة في التخصص أو شهادة تأهيل يسلمها المشغل ( بكسر الغين )،
3 ) مستوى السنة التاسعة ( 09 ) أساسي