مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة 4
يدمج تباعا في رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث والحجاب الأعوان الذين يشغلون أحد مناصب العمل المطابقة لسلكي العمال المهنيين من الصنف الثالث أو الحجاب.