مرسوم تنفيذي رقم 92-150
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-150 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 ، يتضمن ادماج الأعوان المتعاقدين والمناوبين الذين يمارسون عملهم خلال المدة القانونية للعمل. 821
المادة 2
يدمج، في اطار القوانين الأساسية الخاصة والجديدة، الأعوان الذين يستوفون شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية وشروط المؤهلات والشهادات والتأهيل المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، المعمول بها في 31 ديسمبر سنة 1989 ، وكذا في الرتبة المطابقة لمستوى تأهيلهم مع مراعاة الأحكام الخاصة للادماج المنصوص عليها في المواد من 4 الى 7 أدناه.