المادة 4
يتكفل الصندوق التعويضي للأسعار بالفرق بين أسعار بيع البذور المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه والأسعار الفعلية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع الى هذا الصندوق من طرف المتعاملين المعنيين المكلفين بالتسوية وذلك حسب الحالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-253 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي