مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة 9
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام والاتصال السلطات التي كانت تؤول الى المفتشية العامة | المرسوم.
لوزارتي الثقافة والاتصال سابقا، المحدثتين تباعا بالمرسوم رقم 91-448 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمرسوم رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة | 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،