مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة 7
يحدد توزيع المهام بين المفتشين وزير الثقافة والاتصال بناء على اقتراح - المفتش العام.
ويحق للمفتشين الذين يقومون بمهمة قانونية، أن يطلبوا أي معلومات أو وثائق يرونها مفيدة لأداء مهامهم.