مرسوم تنفيذي رقم 92-147
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة 4
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
ويعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها .