مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 8
يحدد تنظيم المكاتب في الادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال بقرار من وزير الثقافة والاتصال.
ويحدد عدد المكاتب لكل مديرية فرعية من اثنين (2) الى اربعة (4).