المادة 2
تتكون المديرية العامة للثقافة، من :
1) (1) مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية وتضم :
المديرية الفرعية للبحث عن الآثار والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف المديرية الفرعية للفنون التقليدية والصناعات الحرفية، ب مديرية الفنون والآداب، وتضم :
- المديرية الفرعية للكتاب وترقية انشطة النشر والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية المديرية الفرعية للمسرح والفنون الايقاعية المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية ج (ج) مديرية الفنون السمعية البصرية والنشاط الثقافي والتسلية، وتضم :
المديرية الفرعية لترقية الانتاج السمعي البصري، المديرية الفرعية لدعم توزيع الفيلم المديرية الفرعية لترقية النشاط الثقافي وتنمية التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية.