مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 12
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسومين رقم 91-447 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91-461 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين اعلاه.