مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 11
تصنف وظيفتا المدير العام للثقافة والمدير العام للاتصال ويحدد مرتبهما، حسب الشروط المنصوص عليها للمديرين العامين الواردة في المادة الاولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه.
يساعد كل مدير عام مدير للدراسات.