مرسوم تنفيذي رقم 92-146
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة 10
يحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الثقافة والاتصال واجهزتها بقرار مشترك بين وزير الثقافة والاتصال، والوزير المكلف بالمالية ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.