مرسوم تنفيذي رقم 92-145
· ج.ر عدد 28 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816
المادة الأولى
يخول وزير الثقافة والاتصال، الصلاحيات التي كانت تؤول تباعا أوزيري الثقافة والاتصال سابقا، بموجب المرسومين رقم 91 446 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91 160 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين اعلاه، في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي بهم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،