المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 تخفيضا اضافيا بنقطتين على القروض المصرفية ذات الامد | ابريل سنة 1992.
الطويل لفائدة الشبان الذين لا تزيد أعمارهم على تسع وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض.
سيد أحمد غزالي الملحق رقم 1 التخفيض بالنقط المائوية على القروض ذات الامد نسبة التخفيض الطويل المخصصة للاستثمارات ذات الأولوية الانشطة 8 انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 8 استصلاح الاراضي 8 هياكل التخزين الاستراتيجي للحبوب 7 النقل بالسكك الحديدية ، 6 صناعة الحديد والعدانة الاساسية 6 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي 6 صناعة الادوية 4 البحث والاستغلال المرتبطان في ذات الاولوية 4 التنقيب عن الماء 4 انتاج الاسمدة فروع المناجم والطاقة (بما في ذلك المحروقات وفي الانشطة 4 الصناعات الحرفية الانتاجية 4 الاتصالات السلكية واللاسلكية 3 صنع المنتجات البتروكيمائية 2 الصناعة الحرفية الخدماتية 2 الانشطة المائية الاساسية، والاطارات المطاطية والالياف الاصطناعية بما في ذلك الحرافة الفنية الملحق رقم 2 التخفيض بالنقط المائوية على نسب الفائدة نوع النشاط المدخر في قروض الاسكان غير المدخر البناء الذاتي واقتناء مسكن عائلي - شريحة قرض، تقل عن 500.000 دج أو شريحة قرض، تقل عن 500.000 الاستعمال تساويها (4) نقاط) شريحة قرض، تفوق 500.000 دج 700.000 دج (نقطتان ) الملحق رقم 3 دج او تساويها (1.5 نقطة) وتقل عن في مناطق مطلوب ترقيتها في مناطق اخرى البناء الذاتي لمسكن ريفي عائلي الاستعمال 10 نقاط الملحق رقم 4 9 نقاط التخفيض بالنقط المائوية على نسبة الفائدة في القروض المخصصة للبناء الجماعي ذي الطابع الاجتماعي.
نقط التخفيض الملحق رقم 5 الانشطة التي تستفيد تخفيضا اضافيا بنقطتين مائويتين على للاستثمارات الانتاجية التي يبادر بها الشباب :
الصناعة الحرفية الانتاجية .
الصناعة الحرفية الخدماتية .
استصلاح الاراضي . . 7 القروض المصرفية الطويلة الأمد الممنوحة