مرسوم تنفيذي رقم 92-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
المادة 4
يعدل التخفيض الذي تقتطعه مؤسسة القرض حسب الحالة على أساس المقاييس الآتية :
- نوع النشاط، المنطقة المطلوب ترقيتها، صفة المدخر، وتكون دورية دفع الخزينة لتخفيض الفائدة الى مؤسسة القرض، هي الدورية نفسها المحددة لتسديد المستفيد قرضه.
تضبط الكيفيات العملية للدفع المذكور اعلاه باتفاق مشترك بين الخزينة ومؤسسة القرض.