مرسوم تنفيذي رقم 92-144
· ج.ر عدد 46 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
المادة 3
يخول البناء الذاتي المسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يشيد المسكن فيها، عن القروض التي تمنحها مؤسسات القرض لهذا الغرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج).