مرسوم تنفيذي رقم 92-143
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-143 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. 801
المادة 2
يمكن أن يكون قرار التوقيف محل طعن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمكنه أن يلغيه عند الاقتضاء.