مرسوم تنفيذي رقم 92-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 يبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 797
المادة 3
يرأس المندوبية التنفيذية عضو من أعضائها المعين بهذه الصفة بموجب القرار المذكور في المادة 2 السابقة.
يتولى رئيس المندوبية التنفيذية مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي.