المادة 2
يعين الوالي المختص إقليميا بقرار أعضاء رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المندوبيات التنفيذية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ | في 26 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط انتخاب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-536 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة وبعد الاستماع الى مجلس الحكومة، يرسم ما يلي :