مرسوم تنفيذي رقم 92-142
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-142 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 يبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 797
المادة الأولى
تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق في إطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
أو كل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.