مرسوم تنفيذي رقم 92-141
· ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796
المادة 3
يعين اعضاء المندوبيات الولائية من بين الموظفين والاعوان العموميين وكل شخص ذي خبرة وكفاءة لتولي تسيير الشؤون العمومية المحلية.