مرسوم تنفيذي رقم 92-141 · ج.ر عدد 27 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-141 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 796

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.