مرسوم تنفيذي رقم 92-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
المادة 3
تكون كيفيات شراء وقبول ورفع ودفع سعر كميات الحليب الطازج المسلم المؤسسات تحويل الحليب موضوع اتفاق يبرم بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجون و / أو التعاونيات الانتاجية ( مع احترام النوعية البيولوجية والبيوكيميائية للحليب المحددة بالطرق القانونية.