مرسوم تنفيذي رقم 92-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
المادة 2
يقصد بهذا السعر، سعر اللتر الواحد من الحليب المحتوي لاربع وثلاثين غراما من المواد الدسمة عند خروجة من وحدة الانتاج